للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابنا، والقفال الشاشي، والغزالي، وجماعةٌ: إلى أنه لا يدل، واختاره الآمدي (١).

وفرق أبو عبد الله البصري (٢) فقال بالمفهوم في الخطاب الوارد لبيان المجمل كقوله عليه الصلاة والسلام: "زكوا عن سائمة الغنم" فإنه ورد بيانًا لقوله: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٣)، والوارد للتعليم كقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة" (٤) الحديث، والوارد فيما انتفى عنه الصفة إذا كان داخلًا تحت المُتَّصِفِ بها نحو: الحكم بالشاهدَيْن، والشاهد الواحد؛ فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين (٥).


(١) انظر: الإحكام ٣/ ٧٢، ٨٥، المحصول ١/ ق ٢/ ٢٢٩، المستصفى ١/ ٤١٥، تيسير التحرير ١/ ١٠١.
(٢) هو الحسين بن عليّ، أبو عبد الله البصريّ، يعرف بالجعل. ولد سنة ٢٦٣ هـ، وسكن بغداد وكان من شيوخ المعتزلة، وله تصانيف كثيرة على مذاهبهم، وهو في الفروع حنفيّ. قال الصيمري: "ولم يبلغ أحدٌ مبلَغَه في هذين العِلْمَيْن، أعني: الكلام والفقه، مع سَعَة النفس، وكثرهَ الإفضال، والتقدم عند السلطان، وإيثار الأصحاب". توفي سنة ٣٦٩ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٧٣، الجواهر المضية ٤/ ٦٣، لسان الميزان ٢/ ٣٠٣.
(٣) سورة البقرة: الآية ٤٣.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٦٦. والدارمي في السنن ٢/ ١٦٦ في كتاب البيوع، باب إذا اختلف المتبايعان. وأبو داود في السنن ٣/ ٧٨٠ - ٧٨٣ في كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيِّعان والبيع قائم، رقم ٣٥١١, ٣٥١٢. والنسائي في السنن ٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣ في كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن، رقم ٤٦٤٨. وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٧ في كتاب التجارات، باب البيِّعان يختلفان، رقم ٢١٨٦. والدارقطني في السنن ٣/ ٢١ في كتاب البيوع، رقم ٧٢. والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥ في كتاب البيوع، وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي.
(٥) فالشاهد الواحد انتفى عن صفة الحكم التي هي شهادة رجلين، وإن كان الشاهد =

<<  <  ج: ص:  >  >>