للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفَرَّقَ إمام الحرمين بين الوصف المناسب وغير المناسب، فقال بمفهوم الأول دون الثاني (١). وقد أطلق في الكتاب تَبَعًا للإمام النقلَ عنه (٢) في إنكار مفهوم الصفة (٣)، وليس بجيد. وقال الإمام: "إنه لا يدل على النفي بحَسَب وضع اللغة، لكنه يدل عليه بحَسَب العرف العام" (٤).

هذا تحرير الخلاف في المسألة.


= الواحد داخلًا تحت الشاهدين. فانتفت عن الشاهد الواحد صفة الحكم، ولم ينتف عنه الدخول تحت المتصف. انظر: مذهب أبي عبد الله البصري في الإحكام ٣/ ٧٢.
(١) قال إمام الحرمين في البرهان ١/ ٤٦٦ , ٤٦٧: "إذا كانت الصفاتُ مناسبةً للأحكام المنوطةِ بالموصوف بها مناسبةَ العِلَلِ معلولاتِها، فَذِكْرها يتضمن انتفاء الأحكام عند انتفائها، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في سائمة الغنم زكاة"، فالسَّوْم يُشْعر بخفة المُؤَن، ودرور المنافع، واستمرار صحة المواشي، في صفو هواء الصحاري، وطيب مياه المشارع، وهذه المعاني تشير إلى سهولة احتمال مؤنة الإرفاق بالمحاويج، عند اجتماع أسباب الارتفاق بالمواشي، وقد انبنى الشرع على رعاية ذلك، من حيث خَصَّص وجوب الزكاة. بمقدار كثير، وأثبت فيه مَهَلًا يُتوقع في مثله حصول المرافق. فإذا لاحت المناسبة جرى ذلك على صيغة التعليل". وقال أيضًا في البرهان ١/ ٤٦٩: "الحق الذي نراه أن كلَّ صفةٍ لا يُفهم منها مناسبة للحكم - فالموصوفُ بها كالملقَّب بلقبه، والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات بألقابها. فقول القائل: زيد يشبع إذا أكل، كقوله: الأبيض يشبع؛ إذ لا أثر للبياض فيما ذُكِر، كما لا أثر للتسمية بزيدٍ فيه".
(٢) عن إمام الحرمين.
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٢٩.
(٤) ذكر الإسنوي رحمه الله تعالى أن الإمام ذكر هذا في "المعالم"، وأما في "المحصول" و"المنتخب" فذهب إلى أنه لا يدل. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٠٩، التمهيد ص ٢٤٥، المحصول ١/ ق ٢/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>