(٢) فالآية تدل على حكم لشيئين، وهو مجموع مدة الحمل والفصال. (٣) وهذا بعض حكم الآية الأولى. (٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٣٣. وأبو داود ٣/ ٣٢٠ - ٣٢١، في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، حديث رقم ٢٨٩٩، ٢٩٠٠، ٢٩٠١. والنسائي في الكبرى ٤/ ٧٦ - ٧٧، في الفرائض، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المقدام بن معد يكرب في توريث الخال، رقم ٦٣٥٤، ٦٣٥٥، ٦٣٥٧. وابن ماجه ٢/ ٩١٤ - ٩١٥، في الفرائض، باب ذوي الأرحام، رقم ٢٧٣٨. وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٣٩٧ - ٤٠٠، رقم ٦٠٣٥، ٦٠٣٦. والدارقطني في سننه ٤/ ٨٥ - ٨٦. والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٤، وقال: على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: عليٌّ (يعني ابن أبي طلحة) قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخرِّج =