للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الخالة بمثابته في الإرث والحرمان (١)، فيدل هذا النص بواسطة انضمام الإجماع إليه - على أن الخالة أيضًا ترث في حالةِ يرث الخال (٢).

الثالث: القياس كإثبات الربا في الأرز بواسطة ثبوته بالنص في البر.

الرابع: شهادة حال المتكلم، كما إذا جاء في الشرع لفظٌ تردد بين الشرعي وغيره - فإنا نحمله على الشرعي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بُعِث لبيان الشرعيات. مثل: ما روي مِنْ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الاثنان فما فوقهما جماعة" (٣)


= له البخاري". والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢١٤، كلهم من حديث المقدام بن معديكرب. وفي الباب حديث كتابة عمر إلى أبي عبيدة أخرجه الترمذي ٤/ ٤٢١، في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال، رقم ٢١٠٣. وابن ماجه ٢/ ٩١٤، في الفرائض، باب ذوي الأرحام، رقم ٢٧٣٧. والنسائي في الكبرى ٤/ ٧٦، رقم ٦٣٥١. وأحمد في المسند ١/ ٢٨، ٤٦. وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٤٠٠ - ٤٠١، رقم ٦٠٣٧. وفي الباب حديث عائشة أيضًا أخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٧٦ رقم ٦٣٥١. والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٤. والدارقطني ٤/ ٨٥.
(١) انظر: نهاية السول ٢/ ٢٢٦، السراج الوهاج ١/ ٤٣٢.
(٢) أي: في الحالة التي يرث فيها الخال. وهذا مثل قوله تعالى: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ} فيومٌ مضاف للفِعْل. انظر: إرشاد العقل السليم ٣/ ١٠٢، التفسير الكبير ١٢/ ١٤٦، فتح القدير ٢/ ٩٥.
(٣) أخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٣١٢، في كتاب إقامة الصلاة، باب الاثنان جماعة رقم ٩٧٢. والدارقطني في السنن ١/ ٢٨٠، باب الاثنان جماعة، رقم ١. والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٤، في كتاب الفرائض. والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٦٩، في كتاب الصلاة، باب الاثنين فما فوقهما جماعة، وهو حديث ضعيف بجميع طرقه. انظر: إرواء الغليل ٢/ ٢٤٨ - ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>