للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يُحْمل على جماعةِ الصلاة، لا على أقل الجمع؛ لأن الأول أمرٌ شرعيٌ، وهذا لغوي، وقرائن حاله - صلى الله عليه وسلم - ترجِّح الحملَ على الشرعي؛ لما ذكرناه من كونه مبعوثًا لبيان الشرعيات. والله أعلم (وبه التوفيق) (١) (٢).


(١) لم ترد: في (ت).
(٢) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ١/ ٥٧٨، التحصيل ١/ ٢٥٦، الحاصل ١/ ٣٨٥، نهاية السول ٢/ ٢٢٣، السراج الوهاج ١/ ٤٣١، مناهج العقول ١/ ٣٢٤، شرح الأصفهاني ١/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>