للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبْلِكُمْ} (١) (٢)، وقوله: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} (٣) (٤) إلى غير ذلك من الآيات المنافية لاشتراط الاستعلاء (٥)، وإلا يلزم أبا الحسين أن يخرجها عن كونها أوامر، بل يلزمه أن يخرج كل صيغة لا يدل معها دليل على وجود الاستعلاء: الذي هو هيئة قائمة بالآمر، وأكثر الأوامر لا يوجد فيها ذلك.

قال: (وليس حقيقةً في غيره دفعًا للاشتراك. وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بينه وبين الفعل أيضًا؛ لأنه يطلق عليه مثل: {وَمَا أَمْرُنَا}، و {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ} والأصل في الإطلاق الحقيقة. قلت: المراد الشأن (٦) مجازًا. قال البصري: إذا قيل: أمْرُ فلانٍ - ترددنا بين القول والفعل والشيء والشأن والصفة، وهو آية الاشتراك. قلنا: لا بل يتبادر القول).

قد عرفت أن لفظ الأمر حقيقة في (القول المخصوص، وذلك باتفاق.


(١) سورة البقرة: الآية ٢١.
(٢) فهذه الآية فيها أمر بالتقوى مع التلطف، والاستجلاب بتذكير النعم.
(٣) سورة آل عمران: الآية ٣١.
(٤) وهذه الآية فيها أمر بالاتباع مع الوعد بالنعيم، وهو قوله بعد ذلك: {يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} لأن مغفرة الذنوب سبب لكل نعيم دنيوي وأخروي.
(٥) لأن هذه الأوامر في هذه الآيات فيها علو؛ إذ الآمر هو الله سبحانه وتعالى، وليس فيها استعلاء؛ لأن الاستعلاء لا يجتمع مع التلطف والترغيب, بل يكون مع التهديد والوعيد، وهذه الآيات بخلاف هذا.
(٦) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>