للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرمين عن الشافعي (١).

والثاني (٢): أنها حقيقة في الندب. قال الغزالي: "ومنهم مَنْ نقله عن الشافعي" (٣)، وقد نقله في الكتاب عن أبي, هاشم، والغزالي نقله عن كثير من المتكلمين دهماؤهم المعتزلة (٤)، أي: دهماء الكثير من المتكلمين، وجماعة من الفقهاء (٥). قال الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" الذي يَحْكى الفقهاء عن المعتزلة أنها تقتضي الندب، وليس هذا مذهبهم على الإطلاق، بل ذلك بواسطة أن الأمر عندهم يقتضي الإرادة، والحكيم (٦) لا يريد إلا الحسن، والحسن ينقسم إلى واجب ومندوب، فيحمل على المحقَّق من الاسم وهو الندب. فليست الصيغة عندهم مقتضية للندب إلا على هذا التقدير (٧) (٨).


(١) انظر: البرهان ١/ ٢١٦, نهاية السول ٢/ ٢٥١, فواتح الرحموت ١/ ٣٧٧.
(٢) في (ت) و (غ)، و (ك): "الثاني".
(٣) انظر: المستصفى ٣/ ١٤٠.
(٤) في اللسان ١٢/ ٢١٢, مادة (دهم): ودهماء الناس: جماعتهم وكثرتهم. اهـ. فأكثر المتكلمين هم المعتزلة.
(٥) عبارته في المستصفى ٣/ ١٤٠: "وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين - وهم المعتزلة - وجماعة من الفقهاء".
(٦) في (ص): "والحاكم". وهو خطأ. ومرادهم بالحكيم هو الله عز وجل، كما هو مُصَرَّح به في شرح اللمع.
(٧) انظر: شرح اللمع ١/ ٢٠٦، والنقل بتصرف من الشارح، كما هو حال كثير من نقولاته.
(٨) أي: على تقدير أن الأمر يقتضي الإرادة، والحكيم لا يريد إلا الحسن. أما أن الصيغة بمجردها تقتضي عندهم الندب فليس كذلك، ولذلك قالوا: إنْ صدر الأمر من غير حكيم لم يقتضي أكثر من الإرادة. انظر: شرح اللمع ١/ ٢٠٦, المعتمد ١/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>