للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ويلزمهم أو أكثرهم -على هذا التقدير - القولُ بالإباحة؛ وإن المباح عند أكثرهم حسن، كما سبق في أوائل الكتاب.

الثالث: أنها حقيقة في الإباحة التي هي أدنى المراتب.

الرابع: أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب. وهو المَحْكي عن المرتضى من الشيعة، وقال الغزالي: "صَرَّح الشافعي في كتاب "أحكام القرآن" بتردد الأمر بين الوجوب والندب" (١).

الخامس: أنها حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب، فيكون متواطئًا (٢). وهو رأي الإمام أبي منصور الماتريدي (٣) (٤).


(١) المستصفى ٣/ ١٤٠.
(٢) فصيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب، فهي تدل على الطلب، والطلب له فردان: الوجوب والندب. فالطلب كلي متواطئ يدل على كلا الفردين دلالة متساوية، كما هو الحال في الكلي المتواطئ. والفرق بين هذا القول والذي قبله أن صيغة "افعل" هنا موضوعة للطلب لا لخصوص الوجوب والندب، وإنما الوجوب والندب فردان للطلب، فاللفظ يدل عليهما حقيقة من حيث كونهما طلبًا، لا من حيث كون كل واحد واجبًا أو مندوبًا، فهذا هو الاشتراك المعنوي وهو الذي يعبر عنه بالكلي المتواطئ، بخلاف الاشتراك للفظي فهو يدل على الواجب من حيث كونه واجبًا، وعلى الندب من حيث كونه ندبًا، فالوجوب والندب موضوعان حقيقة لصيغة "افعل". وانظر: شرح المحلي مع حاشية البناني ١/ ٣٧٦.
(٣) وعزي أيضًا إلى مشايخ سمرقند من الحنفية. انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٤١، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٣.
(٤) هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريديّ - نسبة إلى ماتُرِيد مَحَلَّة بسمرقند - الحنفيّ، كان من كبار العلماء. قال أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله: "صنف =

<<  <  ج: ص:  >  >>