(١) في (ت): "والعاشر أنها حقيقة في الطلب، مجازًا فيما سواه، قال الآمدي: وهو الأصح. الحادي عشر. . ." وهذه الزيادة خطأ، ولذلك لم ترد في باقي النسخ، وقد شطب عليها ناسخ (غ): واكتفى بالعبارة التي أثبتناها. وفيها مع الخطأ خلل، أما الخلل فلأنها سبقت في القول الخامس وهو الاشتراك المعنوي الذي يقول به أبو منصور الماتريدي. وأما الخطأ: لأن الآمدي رجح مذهب الواقفية كما سبق بيانه في القول السادس، فكيف يقول هنا عنه: إنه الأصح! انظر: الإحكام ٢/ ١٤٥. (٢) هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغداديّ المالكيّ، الفقيه الحجة النظار المتفنن، الأديب الشاعر، من أعيان علماء الإسلام. ولد سنة ٣٦٣ هـ. قال الخطيب: "وكان ثقةً ولم نلقَ من المالكيين أحدًا أفقه منه". من مصنفاته: النصرة لمذهب إمام دار الهجرة، المعونة لمذهب عالم المدينة، الأدلة، الإفادة، التلخيص، وغيرها. توفي بمصر سنة ٤٢٢ هـ. انظر: الديباج المذهب ٢/ ٢٦، تاريخ بغداد ١١/ ٣١, حسن المحاضرة ١/ ٣١٤, شجرة النور الزكية ص ١٠٣، سير ١٧/ ٤٢٩.