للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعاشر (١): أن أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للندب، إلا ما كان موافقًا لنصٍّ، أو مبينًا لمجمل. حكاه القاضي عبد الوهاب (٢) في "الملخص" عن شيخه أبي بكر الأبهري، وكذلك حكاه عنه المازَري في "شرح البرهان"، وقال: "إن النقل اخْتَلَف عنه، فَرُوي عنه هذا، ورُوِي


= عشر وجهًا التي سبق ذكرها بعيدًا، والعبارة وردت في نهاية السول ٢/ ٢٥٢: ". . . والغزالي في المستصفى فقال ما نصه: فالوجوب، والندب، والإرشاد، والإباحة، والتهديد، خمسة وجوه محصلة - ثم قال - فقال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة كلفظ العين والقرء. هذا لفظه وترتيبه"، ويوافق الإسنوي ابن السبكي في إحالته على الغزالي هذا القول، إذ لو لم نحذف كلمة "عشر" من مقولة الغزالي هذه، فليس هناك موطن آخر في المستصفى لإحالة هذا القول عليه، وهذا يؤكد أن لفظة "عشر" زائدة، وأن الصواب: "الوجوه الخمسة". وإنما نبهت على هذا الخطأ حتى لا يَعْترض معترض بأنَّ ما في المستصفى مخالف لما هنا، والله تعالى أعلم.
(١) في (ت): "والعاشر أنها حقيقة في الطلب، مجازًا فيما سواه، قال الآمدي: وهو الأصح. الحادي عشر. . ." وهذه الزيادة خطأ، ولذلك لم ترد في باقي النسخ، وقد شطب عليها ناسخ (غ): واكتفى بالعبارة التي أثبتناها. وفيها مع الخطأ خلل، أما الخلل فلأنها سبقت في القول الخامس وهو الاشتراك المعنوي الذي يقول به أبو منصور الماتريدي. وأما الخطأ: لأن الآمدي رجح مذهب الواقفية كما سبق بيانه في القول السادس، فكيف يقول هنا عنه: إنه الأصح! انظر: الإحكام ٢/ ١٤٥.
(٢) هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغداديّ المالكيّ، الفقيه الحجة النظار المتفنن، الأديب الشاعر، من أعيان علماء الإسلام. ولد سنة ٣٦٣ هـ. قال الخطيب: "وكان ثقةً ولم نلقَ من المالكيين أحدًا أفقه منه". من مصنفاته: النصرة لمذهب إمام دار الهجرة، المعونة لمذهب عالم المدينة، الأدلة، الإفادة، التلخيص، وغيرها. توفي بمصر سنة ٤٢٢ هـ. انظر: الديباج المذهب ٢/ ٢٦، تاريخ بغداد ١١/ ٣١, حسن المحاضرة ١/ ٣١٤, شجرة النور الزكية ص ١٠٣، سير ١٧/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>