للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صادر بتذلل، والأمر أعم (١).

وأما قول بعض الشارحين: قد يترتب الوجوب على السؤال، كسؤال المضطر (٢)، وقد لا يترتب. وقد يترتب على الأمر وهو ما إذا كان صادرًا ممن هُوَ له (٣)، و (٤) كان مقدورًا للمكلف، وقد لا يترتب (٥) ففي (٦) تمثيله لترتب الوجوب على السؤال بحالة الاضطرار - نظر؛ لأن وجوبَ إطعام المضطر ليس لسؤاله، بل لكونه مضطرًا، حتى لو لم يَسْأل وعُرِف أنه مضطرٌ وَجَب إطعامُه مِنْ غير سؤال.

قال: (وبأن الصيغة لما استعملت فيهما، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل - فيكون حقيقةً في القدر المشترك. قلنا: يجب المصير إلى المجاز؛ لِمَا بَيَّنا من الدليل).

احتج مَنْ ذهب إلى أن الصيغة موضوعةٌ للقدر المشترك بين الوجوب


(١) يعني: سواء بتذلل أو بغير تذلل، كقولنا: اللهم اغفر لي. وقول السيد لعبده: اسقني. فكلاهما أمران، لكن السؤال لا بد فيه من التذلل، فقولنا: اللهم اغفر لي - سؤال وأمر؛ لأن صيغة الأمر فيه موجودة، وقول السيد لعبده: اسقني - أمرٌ لا سؤال.
(٢) كعطشان مثلًا.
(٣) أي: ممن له الأمر، كأمر السيد لعبده.
(٤) سقطت الواو من (ت).
(٥) أي: قد لا يترتب الوجوب.
(٦) في (ص): "وفي". وهو خطأ؛ لأن جملة "ففي تمثيله. . ." جواب الشرط وهو قوله: وأما قول بعض الشارحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>