للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والندب: بأنها وردت للوجوب تارة، وللندب أخرى، فوجب أن تكون حقيقةً في القدر المشترك بينهما: وهو رجحان الفعل على الترك، وإلا فإن كان حقيقة فيهما لزم الاشتراك، أو في أحدهما (لزم المجاز، وهما) (١) على خلاف الأصل.

ويمكن أن يُقَرَّر هذا الدليل على وجه آخر، يصير به دليلًا لأبي هاشم على أنه (٢) حقيقة في الندب، وذلك بأن تزيد على ما ذكرنا: أن هذه الصيغة (٣) دالةٌ على أصل الرجحان، وجواز الترك ثابت بمقتضى البراءة الأصلية التي لم يوجد ما يزيلها، فرجحان وجود الفعل مع جواز الترك ثابت حينئذ، ولا نعني بالندب إلا ذلك (٤).

والجواب: أنا قد بَيَّنَّا أن الأمرَ حقيقةٌ في الوجوب، كما سبق، فالمصير (٥) إلى كونه مجازًا في الندب وغيره من الموارد واجب؛ لئلا يلزم


(١) في (ص): "لزم المجاز فيهما". وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) أي: صيغة الأمر.
(٤) قال الإسنوي مبينًا هذا التقرير الثاني بعبارة أوضح: "التقرير الثاني: وهو تقرير الإمام وأتباعه كلهم، أَنْ نضم إلى التقرير الأول زيادةً أخرى، فنقول: والدَّال على المعنى المشترك وهو الأعم - غيرُ دالٍ على الأخص، فيكون لفظُ الأمر غيرَ دالٍ على الوجوب ولا على الندب، بل على الطلب. وجواز الترك معلوم بالبراءة الأصلية. فتحصلنا على طلب الفعل مع جواز الترك، ولا معنى للندب إلا ذلك". نهاية السول ٢/ ٢٦٩.
(٥) في (ك): "والمصير".

<<  <  ج: ص:  >  >>