للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما يكفي حصول الظن في مقاصدها، أعني: العمليات.

وحاصل هذا الجواب: مَنْعُ كون المسألة علمية (١). (وقد اختلف الأصوليون في أن (٢) هذه المسألة ظنية أو يقينية) (٣) (٤).

والثاني: أنَّ هذا الحصر ممنوعٌ، وسند المنع أنه يجوز أن يُعْرف بدليلٍ مركب من العقلي والنقلي، كما سبق في الدليل الرابع: أن تارك المأمور به عاص، وكل عاصٍ يستحق النار. يُنتج العقلُ من هاتين المقدمتين النقليتين (٥): أن تارك المأمور به يستحق النار (٦)، ولا معنى للوجوب إلا ذلك.

وكما سبق أيضًا في الدليل الثالث: وهو أن (٧) تارك المأمور به مخالفٌ، وكل مخالف معذب، فتارك المأمور به معذب.

وكما سبق في باب اللغات: الجمع (٨) المحلَّى بالألف واللام (٩) يدخله


(١) لأن المقصود من كون الأمر للوجوب إنما هو العمل به لا مجرد اعتقاده، والعمليات مظنونة يُكتفى فيها بالظن، فكذلك ما كان وسيلة إليها. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٧٠، نهاية الوصول ٣/ ٩١٣.
(٢) سقطت من (غ).
(٣) في (ت): "وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة أظنية أو يقينية".
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٠٧، ١٥٨، نهاية السول ٢/ ٢٧٠، السراج الوهاج ١/ ٤٦٢، البحر المحيط ٣/ ٢٩٣، نهاية الوصول ٣/ ٩١٣.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في (ص)، و (غ)، و (ك): "العقاب".
(٧) سقطت من (ص)، و (غ)، و (ك).
(٨) في (ت): "في الجمع".
(٩) كالرجال، والمسلمين، والمسلمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>