للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستثناء، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فيدل على أن الجمع المحلى للعموم.

فقول المصنف: "كما سبق" يحتمل عَوْدُه إلى كل واحدٍ من هذه الثلاث.

وقد أجيب عن هذا الدليل بجواب ثالث: وهو التزام حصوله بالتواتر، ولا يلزم منه رفع الخلاف؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن لو كان العقلي هنا ضروريًا، لكنه نظري، فيحتمل أن يصل إلى بعضهم بكثرة المطالعة في كلامهم وتواريخهم، ولا يصل إلى الآخَر لعدمِ أو قلةِ اشتغاله بذلك.

وأجاب بعضهم: بأن ما ذكره المتوقف من الدليل لازمٌ عليه؛ وذلك لأن العقل لا يقتضي الوقف، والنقل القطعي غير متحقِّقٍ، والظني لا يفيد (١)، فما كان جوابه فهو جوابنا (٢). لكن في هذا نظر؛ إذِ المتوقف لم يحكم بشيء فلا دليل عليه.

واعلم أن المنع الثاني الذي ذكره المصنف (٣) قَدَّمه الإمام على الأول (٤)، وهو أولى على قاعدة أهل النظر مما فعله المصنف، فكان ينبغي أن يقول: لا نسلِّم الحصر، سَلَّمنا نختار معرفته بالآحاد.


(١) أي: النقل القطعي غير متحقق في الوقف، والنقل الظني في الوقف لا يفيد.
(٢) ذكر هذا الجوابَ الشيرازيُّ في شرح اللمع ١/ ٢١٢، والتبصرة ص ٣٢، ٣٣.
(٣) وهو منع حَصْر معرفة معنى الأمر في العقل أو النقل.
(٤) انظر: المحصول ١ / ق ٢/ ١٥٧، ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>