للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيرازي في "شرح اللمع" (١)، والإمام أبو المظفر بن السمعاني في "القواطع" (٢)، ونقله ابن الصباغ في "عُدَّة العالِم" عن اختيار القاضي أبي الطيب، ونقله ابن برهان في "الوجيز" عن القاضي (٣)، لكن لم يقل بذلك مطلقًا، وإنما الذي قاله - كما حكاه عنه إمام الحرمين في "البرهان" -: "لو كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة المطلقة بعد الحظر مُجْراةٌ على الوجوب" (٤). وكذا قال في "مختصر التقريب": الذي نختاره: أن الأمر بعد سبق الحظر (كالأمر من غير سبقه، وإنْ فرضنا الكلام في العبارة فهي بعد الحظر) (٥) كهي من غير حظر يَسْبِق، وقد فَرَط (٦) مِنْ أصلنا المصيرُ إلى الوقف، وها نحن عليه في صورة التنازع كما ارتضيناه في صورة الإطلاق من غير تقدم حظر (٧). انتهى.

والثاني: أنها تكون للإباحة ورجَّحه ابن الحاجب (٨)، ونقله ابن


= الباجي ومتقدمي أصحاب مالك رضي الله عنه. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٧٩، أصول السرخسي ١/ ١٩، كشف الأسرار ١/ ١٢٠، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٩، إحكام الفصول ص ٢٠٠.
(١) انظر: شرح اللمع ١/ ٢١٣.
(٢) انظر: القواطع ١/ ١٠٨.
(٣) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ١٥٩.
(٤) انظر: البرهان ١/ ٢٦٣.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) أي: سبق.
(٧) انظر: التلخيص ١/ ٢٨٧.
(٨) انظر: بيان المختصر ١/ ٧٢، وهو قول بعض المالكية. انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٣٩، إحكام الفصول ص ٢٠٠، تيسير التحرير ١/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>