للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برهان في "وجيزه" عن أكثر الفقهاء والمتكلمين (١)، وابن التِّلِمْساني في "شرح المعالم" عن نص الشافعي، وكذا (٢) نقله عن نصه عبد العزيز بن عبد الجبار الكوفي كما نقله الأصفهاني (٣) في "شرح المحصول" (٤). وقال القاضي في "مختصر التقريب": "إنه أظهر أجوبة الشافعي" (٥). وحكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني في باب الكتابة من "تعليقته" (٦) عن الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق: "للشافعي كلام يدل عليه" (٧). وقال ابن السمعاني: "عليه دل ظاهر قول الشافعي في أحكام القرآن" (٨).

والثالث: اختاره الغزالي، وهو أنه (٩) إنْ كان الحظر السابق عارضًا بعلة (١٠) (١١)، وعلق صيغة "افعل" بزواله مثل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ


(١) وهو قول الحنابلة وبعض الحنفية. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٥٦، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١٧٩، العدة ١/ ٢٥٦، تيسير التحرير ١/ ٣٤٥.
(٢) في (ت): "وكذلك".
(٣) في (ص)، و (غ)، و (ك): "الأصبهاني".
(٤) انظر: الكاشف ٣/ ٢٧٦.
(٥) انظر: التلخيص ١/ ٢٨٥.
(٦) في (ت)، و (غ): "تعليقه".
(٧) انظر: شرح اللمع ١/ ٢١٣.
(٨) انظر: القواطع ١/ ١٠٩، البحر المحيط ٣/ ٣٠٣، ٣٠٤.
(٩) سقطت من (ص).
(١٠) في (ك): "لعلة". وهو موافق لما في المستصفى.
(١١) كما في حظر الصيد على المُحْرم، فإنه عارض بعلة الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>