للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَاصْطَادُوا} (١) (٢) - فعُرْف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط، حتى يرجع حكمه إلى ما قبله، وإن احتمل أن يكون رَفْعُ هذا الحظر بندب أو إيجاب، لكن هذا هو الأغلب (٣)، كقوله عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا" (٤).

وأما إذا لم يكن الحظر عارضًا بعلة (٥)، ولا صيغةُ "افعل" عُلِّق بزوالها - فيبقى مُوجَبُ الصيغة (٦) على أصل التردد بين الإيجاب والندب، ويزيد ههنا احتمال الإباحة، وتكون هذه (٧) قرينة تُرَوِّج هذا الاحتمال (٨) وإن لم تعيِّنه (٩).

وأما إذا لم تَرِد صيغة "افعل" ولكن قال: إذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد - فهذا يحتمل الوجوب والندب، ولا يحتمل


(١) سورة المائدة: الآية ٢. (في النسخ: "فإذا". وهو خطأ).
(٢) المعنى: أن صيغة "افعل" وهي قوله تعالى: {فَاصْطَادُوا} مُعَلَّقة بزوال هذا العارض وهو الإحرام، وهو قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ}.
(٣) أي: الأغلب أنه لرفع الحظر فقط.
(٤) فهذا الأمر (فادخروا) لرفع الحظر فقط، وأما ادخار هذه اللحوم هل هو واجب أو مندوب - فهذا شيء آخر.
(٥) في "ك": "لعلة". وهو موافق لما في "المستصفى".
(٦) موجب: اسم مفعول، أي: ما أوجبته الصيغة.
(٧) أي: كون الحظر عارضًا بغير علة، وصيغة افعل لم تعلَّق بزوالها.
(٨) أي: الإباحة.
(٩) في "المستصفى" تعليل عدم تعيين الإباحة بقوله: إذ لا يُمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة، حتى يغلب العرف الوضع. انظر المستصفى ٣/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>