(٢) المعنى: أن صيغة "افعل" وهي قوله تعالى: {فَاصْطَادُوا} مُعَلَّقة بزوال هذا العارض وهو الإحرام، وهو قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ}. (٣) أي: الأغلب أنه لرفع الحظر فقط. (٤) فهذا الأمر (فادخروا) لرفع الحظر فقط، وأما ادخار هذه اللحوم هل هو واجب أو مندوب - فهذا شيء آخر. (٥) في "ك": "لعلة". وهو موافق لما في "المستصفى". (٦) موجب: اسم مفعول، أي: ما أوجبته الصيغة. (٧) أي: كون الحظر عارضًا بغير علة، وصيغة افعل لم تعلَّق بزوالها. (٨) أي: الإباحة. (٩) في "المستصفى" تعليل عدم تعيين الإباحة بقوله: إذ لا يُمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة، حتى يغلب العرف الوضع. انظر المستصفى ٣/ ١٥٧.