للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإباحة (١).

قال: "وقوله: أمرتكم بكذا يضاهي قوله: افعل، في جميع المواضع، إلا في هذه الصورة (٢) وما يقاربها" (٣).

وهذا المذهب أخذه الغزالي مما حكاه إمامه في "البرهان" وفي "التلخيص" عن بعضهم: "إنه إنْ ورد الحظر مؤقتًا، وكان منتهاه صيغةً في الاقتضاء (٤) فهي للإباحة". قال: "والغرض من مساق الكلام ردُّ الحظر إلى غايةٍ وهي كقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٥) " (٦). ثم زاد الغزالي ما ذكره. وقد قال في "التلخيص" عن هذا المذهب: إنه أسدُّ مذهب لهؤلاء" (٧).

والرابع: الوقف. وهو مذهب إمام الحرمين (٨)، واختاره


(١) في المستصفى تعليل ذلك بقوله: لأنه (أي: الوجوب أو الندب) عُرْفٌ في هذه الصورة. انظر: المستصفى ٣/ ١٥٧.
(٢) أي: صورة إذا حللتم فأنتم مأمورون.
(٣) انظر: المستصفى ١/ ١٥٦، ١٥٧.
(٤) أي: ينتهي الحظر بصيغة فيها طَلَبُ وجودِ هذا الفعل المحظور، مثل قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} فقوله: {فَاصْطَادُوا} صيغة فيها طلب الصيد، وكان الصيد ممنوعًا إلى زوال الإحرام.
(٥) سورة المائدة: الآية ٢.
(٦) انظر: البرهان ١/ ٢٦٣، ٢٦٤.
(٧) انظر: التلخيص ١/ ٢٨٧.
(٨) انظر: البرهان ١/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>