للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة (١) (٢).

واستدل المصنف على ما اختاره: بأن الأمر يفيد الوجوب؛ إذِ التفريع على القول بذلك (٣)، ووروده بعد الحرمة غير صالح لأن يكون معارضًا، فإنه كما لا يمتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة، لا يمتنع الانتقال (منه إلى الوجوب؛ لمنافاة كل واحد منهما (٤) للتحريم، فإذا جاز الانتقال) (٥) إلى أحد المتنافيين جاز الانتقال إلى الآخر.

واحتج القائل بالإباحة: بأنها وردت لذلك، مثل: قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٦)، وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} (٧)، وقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} (٨).


(١) انظر: البحر المحيط ٣/ ٣٠٥، وهو اختيار الغزالي في المنخول ص ١٣١.
(٢) وهناك قول خامس: وهو أن صيغة "افعل" ترفع الحظر السابق، وتُعيد حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحًا كانت للإباحة، أو واجبًا أو مستحبًا كانت كذلك. وإلى هذا القول ذهب المجد ابن تيمية ونسبه للمزني، والكمال ابن الهمام.
انظر: المسودة ص ١٨، تيسير التحرير ١/ ٣٤٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٩، قال الزركشي: وهو ظاهر اخيار القفال الشاشي. انظر: البحر المحيط ٣/ ٣٠٦.
(٣) أي: الخلاف في هذه المسألة مُفَرَّع على القول بأن الأمر يفيد الوجوب.
(٤) أي: من الإباحة والوجوب.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) سورة المائدة: الآية ٢.
(٧) سورة الجمعة: الآية ١٠.
(٨) سورة البقرة: الآية ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>