للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن صفي الدين الهندي نقل عن أبي الحسين وكثيرٍ من الأصوليين المذهبَ المختار (١)، وهو خلافُ ما نقله عنه الآمدي كما رأيت. والذي رأيته في "المعتمد" يقتضي موافقةَ ما نقله الهندي أو يُصَرِّح (٢)، بل لم يحك هذا القول الذي نقله عنه الآمدي بالأصالة (٣).

والرابع: التوقف. قالوا: وهو محتمل لشيئين:

أحدهما: أن يكون مشتركًا بين التكرار والمرة، فيَتَوقَّفُ إعمالُه في أحدهما على قرينة. وهذا قد (٤) صرح بحكايته صاحب الكتاب في كتابه "المرصاد" الذي وضعه على مختصر ابن الحاجب.

والثاني: أنه لأحدهما (٥) ولا نعرفه، فَيُتَوَقَّف لجهلنا بالواقع.

ولقائل أن يقول: وَضْعُه للمرة وللتكرار كلٌّ منهما على حِدَته - وَضْعٌ للنقيضين؛ لأن التكرار وحده مع المرة وحدها مما لا يجتمعان، إذ لا تجتمع الوَحْدة بقيد الوحدة مع الكَثْرة، ولا يرتفعان؛ إذ هو مأمور بشيء لا يخرج ذلك الشيء عن أحدهما. ثم إن الوضع للنقيضين على رأي الإمام ومَنْ نحا


(١) وهو المذهب الأول. انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٢٣.
(٢) انظر: المعتمد ١/ ٩٨.
(٣) أي: لم يحك أبو الحسين في ضمن ذكره الأقوال في المسألة - قولَ من يقول: إن الأمر المطلق يفيد المرة، ولا يحتمل التكرار. بل حكى قولين: قول من يقول: إن ظاهره يفيد التكرار. وقول من يقول: إنه بفيد إيقاع الفعل فقط، والمرة الواحدة ضرورية لذلك. وعلى هذا فيكون نَقْلُ الآمدي عنه هذا القول، وعَزْوُه إليه - وَهَمًا ظاهرًا.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) أي: هو حقيقة في أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>