للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحوه ممتنع، فكيف يتجه ممن يعتقد اعتقاده، أن يجعل التوقف محتملًا له (١)!

وفي المسألة مذهب خامس حكاه صفي الدين الهندي عن عيسى بن أبان (٢): أنه إنْ كان فِعْلًا له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة فيلزمه في جميعها، وإلا فيلزمه الأقل (٣) (٤).

قال: (لنا: تقييده بالمرة والمرات من غير تكرير ولا نقض، وأنه ورد مع التكرار وعدمه، فيجعل حقيقة في القدر المشترك: وهو طلب الإتيان به؛ دفعًا للاشتراك والمجاز. و (٥) أيضًا لو كان للتكرار لعم الأوقات، فيكون تكليفًا بما لا يطاق، وينسخه كلُّ تكليفٍ


(١) المعنى: أن وضع اللفظ للنقيضين عند الإمام ومَنْ نحا نحوه ممتنع، فكيف ساغ للإمام أن يُعَلِّل التوقف بأنه يحتمل أن يكون بسبب الاشتراك بين المرة والتكرار، والمرة والتكرار نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكيف يجعل الإمام هذا محتملًا، مع أن مذهبه في الوضع يمنع من هذا! . انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٦٣.
(٢) هو عيسى بن أبان بن صَدَقَة، أبو موسى، الإمام الكبير، وفقيه العراق، وقاضي البصرة. تفقَّه على محمد بن الحسن الشيبانيّ، وله تصانيف وذكاءٌ مفرط، وفيه سخاءٌ وجود زائد، وكان يقول: "والله لو أُتِيتُ برجلٍ يفعل في ماله كفِعْلي لحَجَرْتُ عليه". توفي - رحمه الله - سنة ٢٢١ هـ. انظر: تاريخ بغداد ١١/ ١٥٧، سير ١٠/ ٤٤٠، الجواهر المضيّة ٢/ ٦٧٨، الفوائد البهية ص ١٥١.
(٣) يعني: وإن لم يكن له غاية فيلزمه الأقل وهي المرة الواحدة.
(٤) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٢٤، ٩٢٥، ولعل صفي الدين الهندي نقل هذا المذهب من "ميزان الأصول" للسمرقندي ص ١١٣.
(٥) سقطت الواو من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>