للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسنفرق بين العلة والشرط في أبواب القياس (١). انتهى كلامه. وهو صريح فيما ذكرناه (٢)، وإلا فكان يلتزم (٣) المخالفة في العلة كما فعل الغزالي (٤)، فإنه فرض المسألة في الشرط، واختار عدم التكرار (٥)، ثم أورد من جهة الخصم: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة، والشرطُ مثلها، فإنَّ عِلَل الشرع أمارات. وأجاب: بأنَّ العلة (إذا كانت شرعية فلا نسلِّم تكرر الحكم بمجرد إضافة الحكم إليها ما لم تقترن (٦) (٧)) به قرينة التعبد بالقياس (٨).


(١) انظر: التلخيص ١/ ٣١٠ - ٣١٢.
(٢) مِنْ أنَّ المعلَّق بشرط لا يقتضي التكرار، دون المعلَّق بصفة.
(٣) في (ت): "يلزم".
(٤) يعني: لو لم يفرِّق القاضي بين الشرط والعلة في اقتضاء التكرار - لالتزم مخالفة الخصم في العلة كما خالفه في الشرط، فإنه خالف في الشرط إذ جعله لا يقتضي التكرار، ولو كانت العلة مثل الشرط عنده لالتزم المخالفة فيها أيضًا، لكنه لما لم يقبل إلزام الخصم وقياسه الشرط على العلة - دلَّ على أنه غير مخالف للخصم في العلة، بل في الشرط فقط. وهذا لا كالغزالي - رحمه الله - الذي التزم مخالفة الخصم في العلة كما خالفه في الشرط.
(٥) أي: في الشرط.
(٦) في (غ): "يقترن"، وفي (ص): "يقترف".
(٧) سقطت من (ت).
(٨) تتمة كلام الغزالي رحمه الله تعالى: "ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع العلة، وكأن الشرع يقول: الحكم يثبت بها فاتبعوها". انظر: المستصفى ٣/ ١٧٠. وهذا الكلام من الغزالي يدل على أن منعه لتكرار الحكم المعلَّق بالعلة إنما هو من جهة دلالة =

<<  <  ج: ص:  >  >>