للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا المذهب (الذي ارتضاه) (١) القاضي (٢) هو المختار؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى.

المذهب الرابع: واختاره الإمام (٣) وبه جزم المصنف، أنه لا يقتضيه (٤) مِنْ جهة اللفظ ويقتضيه من جهة القياس (٥). فها هنا (٦) مقامان:

الأول: أنه لا يفيده (٧) لفظًا، واستدل عليه بوجهين:

أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط (٨) يحتمل التكرار ويحتمل عدمه، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء، وذلك أعم مِنْ تعليقه عليه في كل الصور، أو في صورة واحدة (٩)، والدليل عليه صحةُ


= اللفظ على التكرار، لا من جهة القياس، فدلالة القياس على تكرر الحكم بتكرر علته متفق عليها بين القائسين، وإنما الخلاف في اللفظ هل يدل على ذلك التكرر أم لا؟
(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ت): "كما".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) أي: سواء كان شرطًا أو وصفًا، علةً كان أو غير علة؛ لأن الإمام - كما سبق - لم يحرر المسألة على طريقة الآمدي رحمهما الله تعالى.
(٥) واختاره صاحبا "التحصيل" و"الحاصل"، وهو مذهب الحنفية كما سبق بيانه. انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٧٩، التحصيل ١/ ٢٩١، الحاصل ١/ ٤٢٦.
(٦) في (ص) و (غ)، و (ك): "فهنا".
(٧) في (ت)، و (غ): "لا يفيد".
(٨) في (ص): "والشرط".
(٩) أي: أعم من التعليق على التكرار أو عدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>