للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقسيمِ ذلك المفهوم (١) إلى هذين القسمين (٢)، ومَوْرِد التقسيم (٣) مشترك بين القسمين، والمشترك بين الشيئين لا إشعار له بواحدٍ منهما (٤) فإذا تَعَلَّق الشيءُ على شيءٍ لا يدل على تَكرار التعليق.

واعترض القرافي على هذا: بأن الخصم قد لا يُسَلِّم صحةَ التقسيم (٥)، فدعواها مصادرة على المطلوب (٦).

والثاني: أنه لو قال لامرأته: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ - لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول، ولو دَلَّ عليه لفظًا لتَكَرَّر، كما لو قال لها: كلما دخلتِ. ثم إذا لم يدل عليه في الإنشاء فلا يدل عليه (٧) في الأمر؛ لأنه (٨) إنشاءٌ معلَّق مِثْلُه (٩). وأقْرَب مِنْ هذا المثال أن يُمَثَّل بقول الرجل لوكيله: وكَّلْتُك في طلاق زوجتي، ولا تطلِّقها إلا إذا دَخَلَتِ الدار.


(١) وهو تعليق شيء على شيء المفهوم من اللفظ.
(٢) وهما: التعليق على كل صورة، أو صورة واحدة.
(٣) وهو التعليق.
(٤) أي: المشترك بين الشيئين لا يدل على واحدٍ منهما دون الآخر، بل يدل عليهما معًا.
(٥) أي: القائل بالتكرار لا يسلم صحة تقسيم المعلَّق على شيءٍ إلى قسمين.
(٦) لأن صحة هذا التقسيم هي محل النزاع، فكيف يُبنى عليها هذا الدليل! . انظر: نفائس الأصول ٣/ ١٣٠٨.
(٧) سقطت من (ت).
(٨) أي: الأمر.
(٩) لاحظ أن قوله: إنْ دخلت الدار فأنت طالق، بدون أداة الشرط كلام خبري، ومع دخولها كلام إنشائي. انظر: آداب البحث والمناظرة ١/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>