للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابنه (١)، وأبو الحسين (٢)، واختاره الغزالي (٣)، والإمام وأتباعه (٤) منهم المصنف، والآمدي (٥)، وابن الحاجب (٦)، وهو المنقول عن القاضي (٧). قال إمام الحرمين في "البرهان": "وهذا بديعٌ من قياسِ مذهبه، مع استمساكه بالوقف، وتجهيله مَنْ لا يراه" (٨)، وهذا الذي قال: إنه بديع مِنْ (٩) مذهب القاضي، قال في "التلخيص": إنه الأصح. وقال: "قطع القاضي رحمه الله بإبطال المصير إلى الوقف في هذا الباب، وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع (١٠) أو يلزم ضربًا من


(١) أي: أبو هاشم.
(٢) انظر: المعتمد ١/ ١١١ - ١٢٤.
(٣) انظر: المستصفى ٣/ ١٧٢.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٨٩، ١٩٠، التحصيل ١/ ٢٨٧، الحاصل ١/ ٤٢٩، نهاية الوصول ٣/ ٩٥٢ - ٩٥٦.
(٥) انظر: الإحكام ٢/ ١٦٥.
(٦) انظر: بيان المختصر ٢/ ٤٠.
(٧) انظر: التلخيص ١/ ٣٢٣، البرهان ١/ ٢٣٢.
(٨) انظر: البرهان ١/ ٢٣٣.
(٩) سقطت من (ت).
(١٠) لأن الأمة أجمعت على أن الممتثل فورًا قد أدى الواجب الذي عليه، فمن توقف في كون هذا قد أدى الواجب فقد خرق الإجماع. وهذا إنما يصح ردًا على غلاة الواقفية القائلين: بأنا نتوقف في أن الفاعل فورًا أو متأخرًا يُعَدُّ ممتثلًا قد أدى الواجب الذي عليه. أما مَن يتوقف في التأخير لا في الفور - فهذا لا يصح اعتراضًا عليه. انظر: التلخيص ١/ ٣٢٤، ٣٢٥، نهاية الوصول ٣/ ٩٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>