للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي، حتى لو فُرِض الامتثال على البِدَار لم يعتد به، وليس هذا مُعْتقَدُ أحدٍ" (١). هذا كلامهما، ورأيت ابن الصباغ في "عدة العالم" قال: إن من الواقفية في هذه المسألة مَنْ قال: لا يجوز فعله على الفور. لكن قال: إن (٢) القائل بهذا (٣) خالف الإجماع قبله. وعلى الجملة هو مذهب ثابت منسوب إلى خرق الإجماع (٤). ونقل ابن السمعاني في "القواطع" القولَ بأنه على التراخي عن ابن أبي هريرة، وأبي بكر القفال، وابن خيران، وأبي علي الطبريِّ (٥) صاحب "الإفصاح" وصَحَّحه، ثم قال: إن معنى قولنا: إنه على التراخي - أنه


(١) هذه عبارة البرهان ١/ ٢٣٣، وانظر: التلخيص ١/ ٣٢٣، وقال فيه: "والأحسن في العبارة أن نقول: الأمر يقتضي الامتثال من غير تخصصٍ بوقت". وقال أبو إسحاق في شرح اللمع ١/ ٢٣٥: "وربما غلط بعض أصحابنا في العبارة عن هذه المسألة، فقال: الأمر يقتضي الفور والتراخي. وهذه العبارة ليست صحيحة؛ لأن أحدًا لم يقل: إن الأمر يقتضي التراخي. وإنما يقولون: هل يقتضي الفور أم لا؟ ". وانظر: البحر المحيط ٣/ ٣٣١.
(٢) سقطت من (ت)، و (غ).
(٣) أي: بعدم جواز فعله على الفور.
(٤) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٥٤.
(٥) هو الحسن - أو الحسين - بن القاسم، أبو علي الطبريّ، شيخ الشافعية، أصله من طبرستان. ولد سنة ٢٦٣ هـ. قال ابن السبكي: "له الوجوه المشهورة في المذهب، وصنَّف في أصول الفقه، وفي الجدل، وصنف "المحرّر"، وهو أول كتابٍ صنِّف في الخلاف المجرَّد". ومن مصنفاته أيضًا: "الإفصاح" في المذهب. توفي ببغداد سنة ٣٥٠ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٨٧، سير ١٦/ ٦٢، الطبقات الكبرى ٣/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>