للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصولٍ - جَزَمَ الاعتقاد بأن ذلك الأصلَ مُخْتَارُه، ونَسَبَه إليه. وهذا صنيع أصحابنا على طبقاتهم، يقولون: مذهب الشافعي كذا، وإنما استنبطوا ذلك من قواعده من غير اطلاع على نصه. ومنهم من ينسب إليه القول المُخَرَّج مع كونه نَصَّ على خلافه. وقد اختار هذا المذهب من أصحابنا القاضي أبو حامد المروروذي، وأبو بكر الصيرفي (١)، وهو مذهب داود (٢) (٣)، ومعظم الحنابلة (٤).

والمذهب الثالث: أنه يفيد التراخي. كذا أطلقه جماعةٌ (٥) منهم المصنف، وقال الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" وإمام الحرمين في "التلخيص" و"البرهان": "إن هذا الإطلاق مدخول؛ إذ


(١) واختاره أيضًا الدقاق. انظر: البحر المحيط ٣/ ٣٢٦.
(٢) والظاهرية أيضًا. انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٣١٣، البحر المحيط ٣/ ٣٢٦.
(٣) هو داود بن علي بن خَلَف، أبو سليمان البغداديّ، المعروف بالأصبهانيّ. الحافظ العلَّامة، رئيس أهل الظاهر. وُلد سنة ٢٠٠ هـ. قال الخطيب: "كان ورعًا ناسكًا زاهدًا، وفي كتبه حديث كثير، لكن الرواية عنه عزيزة جدًا". من مصنفاته: الإيضاح، الأصول، وغيرهما. توفي سنة ٢٧٠ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٣٦٩، سير ١٣/ ٩٧، الطبقات الكبرى ٢/ ٢٨٤.
(٤) انظر: شرح الكوكب ٣/ ٤٨، العدة ١/ ٢٨١، نزهة الخاطر ٢/ ٨٥. وهو مذهب مالك وأصحابه رضي الله عنهم سوى المغاربة من المالكية فإنهم قالوا بالمذهب الأول. انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٢٨، إحكام الفصول ص ٢١٢، نشر البنود ص ١٥٠، نثر الورود ١/ ١٧٨.
(٥) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٨٩، الحاصل ١/ ٤٢٩، التحصيل ١/ ٢٨٧، العدة ١/ ٢٨٢، الوصول إلى الأصول ١/ ١٤٩، البحر المحيط ٣/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>