للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (قيل: إنه تعالى ذَمَّ إبليس على الترك، ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم. قلنا: لعل هناك قرينة عَيَّنت الفورية. قيل: {وَسَارِعُوا} (١) يوجب الفورية (٢). قلنا: فمِنْه لا مِنَ الأمر. قيل: لو جاز التأخير فإما مع بدلٍ فيسقط، أوْ لا معه فلا يكون واجبًا (٣). وأيضًا إما أن يكون للتأخير أمدٌ: وهو إذا ظن فواته (٤)، وهو غير شامل؛ لأن كثيرًا من الشباب يموتون (٥) فجأة. أوْ لا فلا يكون واجبًا. قلنا: منقوض بما إذا صَرَّح به (٦). قيل: النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: لأنه (يفيد التكرار).

احتج القائلون بالفور بأوجه:

أحدها: قوله تعالى لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (٧) عابه على كونه لم يأت في الحال بالمأمور به، (وهو يدل على أنه (وجب عليه) (٨) الإتيان) (٩) (بالفعل حين أُمِر به؛ إذ لو لم يجب لكان لإبليس أن


(١) سورة آل عمران: الآية ١٣٣. (وفي النسخ: "سارعوا").
(٢) في (ت)، و (غ)، و (ك): "الفور".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ت)، و (غ): "يموت".
(٦) أي: بالوقت.
(٧) سورة الأعراف: الآية ١٢.
(٨) في (ص): "واجب".
(٩) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>