(٢) سقطت من (ت). (٣) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٩٣، ٢٠١. (٤) في (غ): "ترتيب". (٥) أي: مَنْ يقول بأن إبليس ذُمَّ على ترك السجود فورًا بسبب قرينةٍ تدل على الفورية. (٦) أي: أن الإمام لما استدل بآيةِ: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} على أن الأمر للوجوب - اعتُرض عليه بأن الوجوب لعله مستفاد من القرينة مع الأمر لا من مجرد الأمر فقط. فأجاب الإمام على هذا الاعتراض: بأن الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر. فكيف يسوغ للإمام أن يعترض على من استدل بهذه الآية على الفورية - باعتراض أجاب عليه هنا، هذا تناقض. انظر: المحصول ١ / ق ٢/ ٦٩، ٧٠. (٧) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٥٩.