للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: ما أوجبتَ عليَّ في الحال، فكيف أستحق الذمَّ بتركه في الحال) (١).

أجاب تبعًا للإمام: بأنه يحتمل أن يكون ذلك (٢) الأمر مقرونًا بما يدل على أنه على الفور (٣).

قال الهندي: "وهو ضعيف؛ لأن ظاهره يدل على ترتب (٤) الذم بمجرد ترك المأمور به، فتخصيصه بأمر آخر غيرِه خلافُ الظاهر"، قال: "وهذا وإن كان لازمًا على كل من يجيب بهذا الجواب (٥)، إلا أن المَلامَ فيه على الإمام أشد؛ لأنه أجاب عن هذا الجواب لَمَّا اعتُرض به على استدلاله بهذا النص على أن الأمر للوجوب (٦) " (٧)، والمصنف تبعه في الموضعين. ثم قال الهندي: "والأولى أن يُقَال في جوابه: إن هذا الأمر كان مقرونًا


(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٩٣، ٢٠١.
(٤) في (غ): "ترتيب".
(٥) أي: مَنْ يقول بأن إبليس ذُمَّ على ترك السجود فورًا بسبب قرينةٍ تدل على الفورية.
(٦) أي: أن الإمام لما استدل بآيةِ: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} على أن الأمر للوجوب - اعتُرض عليه بأن الوجوب لعله مستفاد من القرينة مع الأمر لا من مجرد الأمر فقط. فأجاب الإمام على هذا الاعتراض: بأن الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر. فكيف يسوغ للإمام أن يعترض على من استدل بهذه الآية على الفورية - باعتراض أجاب عليه هنا، هذا تناقض. انظر: المحصول ١ / ق ٢/ ٦٩، ٧٠.
(٧) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>