للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(غاية معيَّنة، بحيث إذا وصل المكلف إليها لا يجوز له التأخر (١) عنها، أوْ لا يكون له أمد أي: ) (٢) بأن يجوز له التأخير أبدًا. والقسمان باطلان، فالقول بجواز التأخير باطل.

أما الأول: فلأن ذلك الأمد لا بد له من أمارة يعرفه المكلَّف بها؛ لئلا يلزم وقوع التكليف بما لا يطاق، ولذلك لم يكن للخصم أن يقول: يجوز أن يكون الأمد غايةً مجهولةً عند المكلَّف؛ لأنه يصير مكلفًا بأن لا يؤخر الفعل عن وقت معيَّنٍ مع عدم معرفته به (٣)، وهو تكليف بما لا يطاق.

وإذا كان لا بد له من أمارة يعرفها المُكَلَّف فتلك الأمارة هي بالاتفاق: ظَنُّ الفوات على تقدير الترك، إما لكبر السن، أو للمرض الشديد وذلك الأمد (٤) (٥) غير شامل للمكلفين؛ لأن كثيرًا من الناس يموتون فجأة، ويقتلون بغتة من غير حصول أمارة للموت، فيلزم أن لا يشملهم الأمر (٦)، وليس كذلك.

وأما الثاني: فلأن التأخير أبدًا يُجَوِّز الترك أبدًا، (وتجويز الترك أبدًا) (٧) ينافي الوجوب.


(١) في (ك): "التأخير".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) أي: مع عدم معرفة المكلف بالوقت المعيَّن.
(٤) في (ص): "الأمر".
(٥) أي: ذلك الأمدُ وهو ظن الفوات، المدلولُ عليه بأمارة كِبَر السن أو المرض الشديد.
(٦) أي: فيلزم ألا يكون ذلك الفعل واجبًا عليهم في علم الله تعالى، مع أن ظاهر الأمر يقتضي وجوبه. انظر: السراج الوهاج ١/ ٤٨١، نهاية السول ٢/ ٢٩٠.
(٧) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>