للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب عن هذين الوجهين: بالنقض بما إذا صُرِّح للمكلَّف بجواز التأخير، مثل: أن يقال له: أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقت شئت، (أوْ ولك) (١) التأخير. فإنَّ هذين الوجهين مطردان (٢) فيه، مع جواز التأخير بالاتفاق (٣). قال الإمام: "فكلما جعلوه عذرًا في هذه الصورة فهو عُذْرُنا عما ذكروه (٤) " (٥). وسنذكر ما تحصل به المناقشة في هذا الجواب إن شاء الله تعالى.

وأجيب عنه (٦) أيضًا: بالتزام أنَّ الأمد غيرُ معيَّن ولا يلزم التكليف بما لا يطاق؛ لأنه إنما يلزم أن لو لم يجز الإتيان به على الفور، أما إذا جاز فِعْله على الفور فلا يلزم ذلك؛ لتمكن المكلف من الامتثال في الحال، والتكليف بالمحال هو التكليف بالمتعذِّر امتثاله من كل وجه

الخامس: أن النهي يفيد الفور، فكذا الأمر بالقياس عليه، بجامع الطلب فيهما.

وأجاب: بأن النهي يفيد التكرار، ويلزم من ذلك وقت الحال (٧)،


(١) في (ت)، و (ص): "أوْ لك".
(٢) في (ص)، و (ك): "يطردان".
(٣) أي: ينطبق على هذا الأمر أنه مؤخَّر إلى أمدٍ معين وهو وقت المشيئة، وينطبق عليه أنه يُجَوِّز التأخير أبدًا؛ لأن وقت المشيئة غير محدد بمدة، وجواز التأخير هنا بالاتفاق، فبطل قولهم: والقسمان باطلان.
(٤) أي: ما جعلوه عذرًا في هذه الصورة المُصَرَّح فيها بجواز التأخير، فهو عذرنا في صورة الإطلاق.
(٥) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٠٢.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) يعني: يلزم من إفادة النهي للتكرار - وجوبُ الانتهاء حالًا وفورًا بعد ورود النهي =

<<  <  ج: ص:  >  >>