للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأفاد النهيُ الفورَ بضرورةِ دخولِ وقتِ الحال في الأوقات، لا لذاته.

وهذا الجواب قد تقدم مثله، وقد ناقضه بعد هذا حيث يقول: النهي كالأمر في التكرار والفور (١). فكان الأولى أن يجيب: إما بأن النهي لا يفيد الفور، أو بأن هذا قياس في اللغة فلا يقبل.

وقد استدل القائلون بالفور أيضًا بوجه سادس لم يذكره في الكتاب: وهو طريقة الاحتياط، فإنا أجمعنا على أنه لو فعل عقيبه (٢) وقع الموقِع (٣)، ولا عبرةَ بالمذهب الضعيف المتقدم (٤) إنْ ثَبتَ؛ لمصادمته للإجماع. واختلفنا في أنه لو فعل بعد ذلك هل يخرج عن العهدة؟ فطريقة الاحتياط تقتضي وجوبَ الإتيان به على الفور؛ ليحصل الخروج عن (٥) العهدة بيقين.

وأجاب الإمام: بأنه ينتقض بقوله: افعل في أيِّ وقتٍ شئت (٦).

واعترض صاحب "التحصيل" على هذا الجواب: "بأن طريقة الاحتياط غير منقوضة؛ إذ لا خوف ثمة (٧) " (٨).


= مباشرةً، وذلك لأن التكرار شامل لكل الأوقات، بما فيه وقت الحال، وهو الوقت الذي يلي ورود النهي مباشرة.
(١) أي: مقتضى هذا الكلام أن يكون النهي لغير التكرار ولغير الفور؛ لأنه كالأمر. وهو يناقض ما أجاب به هنا.
(٢) أي: عقيب الأمر.
(٣) يعني: وقع على الوجه الصحيح.
(٤) وهو قول غلاة الواقفية بأن المبادر لا يُقطع بامتثاله.
(٥) في (غ): "من".
(٦) انظر: المحصول ١ / ق ٢/ ٢٠٠، ٢٠٤.
(٧) أي: لا خوف هنا لأنه صَرَّح بالتخيير، والاحتياط إنما يكون في غير حالة التصريح.
(٨) انظر: التحصيل ١/ ٢٩١، وكذا أجاب صفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٣/ ٩٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>