للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أراد الأول لم يبق احتياطٌ ضرورةَ استواءِ الفعل على الفور والتأخير، فلا يقال طريقة الاحتياط باقية.

وإنْ أراد الثاني فليس الجواب أن طريقة الاحتياط غير منقوضة إذ لا خوف ثمة، ضرورةَ قيامِ الخوف على تقدير عدم اعتبار ذلك القول (١) بل الجواب أنَّ ذلك بقوله: افعل في أي وقتٍ شئت، والكلام في الأمر بمجرده. قال: والإشارة بقوله: "ثمة" إلى الصورة التي أوردها الإمام وهي الصورة الأخيرة - خارج عن وضع اللغة، فالأولى به أن يقول؛ إذ لا خوف هنا (٢).

واعلم أن المنتصر لكلام الإمام أن يقول: مراد الإمام بقوله: افعل في أي وقت شئت - أنَّ هذا القول لا يُعَدُّ منافيًا لقوله: افعل (٣)، بل يكون موافقًا لمقتضاه، فلا يتصور طريقة الاحتياط إلا إذا كان الفور راجحًا أو مساويًا (٤) أما إذا كان الراجح التوسعة فلا تأتي طريقة الاحتياط، وإلا (٥) فالإمام ما يَجْهل أن قوله: افعل في أيِّ وقت شئت - غيرَ


= للتصريح بالتخيير. أو أن يريد صاحب التحصيل بقوله: طريقة الاحتياط غير منقوضة، أنها غير منقوضة لا بسبب التخير، فعدم نقض الاحتياط ليس بسبب التصريح بالتخيير. والحاصل أن عدم نقض الاحتياط إما أن يكون بسبب التخيير أو بغيره.
(١) في (ص): "الفور". وهو خطأ.
(٢) لأن الصورة التي يَرُدُّ عليها في كلام الإمام صورة قريبة، وهي آخر الصور، فلا يناسبها كلمة "ثمة" التي تدل على البعيد.
(٣) يعني: كلاهما للتراخي، وقوله: في أي وقتٍ شئت - تفسير لمقتضى: افعل.
(٤) يعني: راجحًا أو مساويًا للتوسعة.
(٥) استثناء من قوله: أن هذا القول لا يُعَدُّ منافيًا بقوله: افعل، بل يكون موافقًا لمقتضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>