للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلفوا فيه على مذاهب:

أحدها: أنه يدل عليه مطلقًا (١). قال الأصفهاني (٢): (ونقله أبو بكر بن فُورك الأصبهاني (٣) عن) (٤) أكثر أصحاب الشافعي، وأبي حنيفة (٥).

قلت: ونقلة القاضي في "التلخيص" لإمام الحرمين عن الجمهور من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأهل الظاهر، وطائفة (٦) من المتكلمين (٧). وقال ابن السمعاني: إنه الظاهر مِنْ مذهب


= وقد سبق بيان أن الزركشي ذكر الأقوال الثلاثة في قسم المنهي عنه لعينه، وكذا الشارح في "رفع الحاجب". وأما القول الرابع والخامس فهما لا يختصان بالمنهي عنه لعينه، بل ذُكِر فيهما التفريق بين المنهي عنه لعينه والمنهي عنه لغيره، فكان الأولى بالشارح تقييد الخلاف حتى لا يُظن أنَّ مَنْ نقل عنهم أولًا يُطلقون القول بالفساد سواء كان النهي للعين أم للوصف مطلقًا.
(١) أي: سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة. انظر: البحر المحيط ٣/ ٣٨٤.
(٢) في (غ)، و (ك): "الأصبهاني".
(٣) هو الأستاذ محمد بن الحسن بن فُورَك - بضم الفاء وفتح الراء - أبو بكر الأصفهانيّ. كان فقيهًا متكلمًا أصوليًا أديبًا نحويًا واعظًا. عُرف بالمهابة والورع، له تصانيف في أصول الدين، وأصول الفقه، ومعاني القرآن تقرب من المائة. توفي سنة ٤٠٦ هـ مسمومًا، سَمَّته الكَرَّامية وهو عائد مِنْ غَزْنة، وهي مدينة بالهند.
انظر: وفيات ٤/ ٢٧٢، الطبقات الكبرى ٤/ ١٢٧، الفتح المبين ١/ ٢٢٦.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) انظر: البحر المحيط ٣/ ٣٨٤.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) انظر: التلخيص ١/ ٤٨١، ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>