للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع: أن النهي إنْ كان يختص بالمنهي عنه، كالصلاة في السترة النجسة - دل على فساده (١). وإن كان لا يختص بالمنهي عنه، كالصلاة في الدار المغصوبة، والثوب الحرير، والبيع وقت النداء - فلا يدل على الفساد (٢). حكاه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" عن بعض أصحابنا (٣).

والخامس: وهو اختيار المصنف، وإليه يرجع كلامُ جمعٍ من المحققين (٤): أنه يدل على فساده في العبادات سواء أنُهي (٥) عنها لعينها، أم لأمرٍ قارنها (٦)؛ لأن الشيء الواحد يمتنع أن يكون مأمورًا به منهيًا عنه، كالصلاة المنهي عنها مثلًا، فإنها لو صحت لوقعت مأمورًا بها أمرَ نَدْب؛


= المحيط ٣/ ٣٨٦.
(١) وذلك لأن النهي إنما كان لمعنى يختص بالصلاة وهي النجاسة، ألا ترى أنه في غير الصلاة لا يمنع من استعمال السترة النجسة. انظر: تحقيق المراد ص ٢٨٨.
(٢) لأنه نُهي عن الغصب، واستعمال الثوب الحرير، وهما لا يختصان بالصلاة. وكذا النهي عن البيع وقت النداء لا يختص بالبيع، بل بالتشاغل عن الصلاة، فالنهي عنه لكونه تشاغلًا لا لكونه بيعًا، ويدل عليه أنه يُمْنع عن كل ما يَشْغل عن صلاة الجمعة بعد النداء الثاني.
(٣) انظر: شرح اللمع ١/ ٢٩٧.
(٤) انظر: البحر المحيط ٣/ ٣٨٧، التمهيد ص ٢٩٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٥.
(٥) في (ت)، و (ص): "نُهي".
(٦) أي: سواء كان ملازمًا أو غير ملازم؛ ولذلك قال الجاربردي في شرح كلام الماتن: "والمختار التفصيل، وهو أن نقول: أما في العبادات: فيدل على الفساد في جميع الصور". السراج الوهاج ١/ ٤٨٦، وانظر: التمهيد ص ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>