للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعموم الدلائل الطالبة للعبادات، والأمر بها يقتضي طلب فِعْلِها، والنهي عضها يقتضي طلبَ تَرْكها، والجمع بينهما غير ممكن (١).

وأما المعاملات: فالنهي إما أن يرجع إلى نفس العقد، أو إلى أمرٍ داخل فيه، أو خارج عنه لازم له، أو إلى أمرٍ مقارِن للعقد غير لازم له. هذه أقسام:

أولها: أن يرجع إلى نفس العقد، فيبطل أيضًا، وذلك كبيع الحصاة: وهو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أَرْميها. أوْ بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. وقيل: بيع الحصاة أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أنْ أرميَ الحصاة. وقيل: أن يجعلا نفس الرمي بَيْعًا، فيقول (٢): إذا رميتُ هذه الحصاة فهذا (٣) الثوب مبيع منك بكذا. و (٤) على الصور كلها البيع باطل (٥).

وثانيها: أن يرجع إلى أمرٍ داخلٍ فيه (٦)، فيبطل أيضًا، وذلك كبيع الملاقيح: وهي ما في بطون الأامهات من الأجنة (٧). فإن النهي راجع إلى


(١) انظر: نهاية السول وسلم الوصول ٢/ ٣٠٣.
(٢) في (ص): "فتقول".
(٣) في (غ): "فهذه".
(٤) سقطت الواو من (ت).
(٥) انظر بيع الحصاة في: نهاية المحتاج ٣/ ٤٣٣، الروض المربع ٤/ ٣٥٦، كشاف القناع ٣/ ١٦٧.
(٦) أي: في العقد.
(٧) انظر بيع الملاقيح في: نهاية المحتاج ٣/ ٤٣٢، كشاف القناع ٣/ ١٦٦، الروض =

<<  <  ج: ص:  >  >>