للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفس المبيع الذي هو ركنٌ من أركان العقد، والركن (١) داخل في الماهية، فيكون راجعًا إلى أمرٍ داخل في الماهية.

وثالثها: أن يرجع إلى أمر خارج عنه لازمٍ له (٢)، فيفسد أيضًا، وذلك كالربا، فإن النهي فيه راجع إلى أمرٍ خارج عن العقد. أما في ربا النسيئة والتفرّق قبل التقابضِ فكونُ النَّهْي فيه لمعنىً (٣) خارجٍ ظاهر (٤). وأما في ربا الفضل فلأن النهي عن بيع درهم بدرهمين إنما هو للزيادة، وهو معنى خارجٌ عن نفس العقد؛ لأن المعقود عليه من حيث هو (٥) قابل للبيع، وكونه زائدًا أم (٦) ناقصًا من جملة أوصافه.

واحتج المصنف على أنه يدل على الفساد: بأن الأَوَّلين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكيرٍ عليهم من أحد؛ فكان ذلك إجماعًا.

ولك أن تقول: هذا سكوتي، وليس عند المصنف (بإجماعٍ (٧) و) (٨) لا حجةٍ، فكيف يستقيم منه الاحتجاج به! .


= المربع ٤/ ٣٥٣.
(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في (غ): "بمعنى".
(٤) لأنَّ العِوَضين موجودان متساويان، ولكن الربا جاء من النَّسَاء الذي هو خارجٌ عن العقد.
(٥) أي: من حيث كونه درهمًا.
(٦) في (ت): "أو".
(٧) سقطت من (ت).
(٨) سقطت من (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>