للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورابعها: أن يرجع إلى أمرٍ، مقارِنٍ للعقدِ غيرِ لازم له في جميع الصور، وذلك كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة، فإنه راجعٌ إلى أمرٍ خارجٍ عن العقد وهو تفويت صلاة الجمعة، لا لخصوص البيع، بدليل أن جميع الأعمال المُفَوِّتة للصلاة كذلك (١)، والتفويتُ أمرٌ مقارِنٌ غيرُ لازمٍ، فهذا القسم لا يدل على الفساد.

فقد عرفت أنَّ جميع الأقسام سوى هذا (٢) عند المصنف تدل على الفساد، وقد قال الآمدي: "إنه لا يعرف خلافًا في هذا إلا ما يُحكى عن مالكٍ ورواية عن أحمد (٣) ".


(١) أي: منهيٌّ عنها.
(٢) أي: سوى هذا الأخير الرابع.
(٣) انظر: الإحكام ٢/ ١٨٨، وما حكاه الآمدي عن أحمد رضي الله عنه صحيح، وهي الرواية المعتمدة عند الحنابلة وعليها أكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٩٣، ٩٤، نزهة الخاطر ١/ ١٢٧ - ١٣٠. وأما ما حكاه عن مالك رضي الله عنه فلم أجد أحدًا من المالكية عزاه إليه سوى العربي اللوه في كتابه "أصول الفقه" ص ٣٠٩، ولا أدري ما مرجعه في ذلك؟ وسواه من المالكية عزوا إلى مالكٍ رضي الله عنه خلافه، قال في نشر البنود ١/ ٢٠٢: "وإنما يدل على الفساد إذا كان النهي لأمرٍ داخلٍ في الذات، أو لازم لها، لا إن كان لأمرٍ منفصل كما تقدم، ودلالته على الفساد مع إثباته شُبْهةَ الملك هو الصحيح من مذهبنا". وفي نثر الورود ١/ ٢٣٨: "ودلالته على الفساد إذا كان النهي لأمرٍ داخل في الذات، أو لازم لها، لا إن كان لأمرٍ منفصل، كما تقدم في الوضوء بالماء الغصوب، والصلاة بالحرير ونحو ذلك. والصحيح من مذهب مالك دلالته على الفساد مع إثباته شبهة الملك". وانظر: شرح التنقيح ص ١٧٣، ١٧٤، بيان المختصر ٢/ ٨٨، ٨٩، مراقي السعود إلى مراقي السعود =

<<  <  ج: ص:  >  >>