للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما (١): قد عرفت أن الكف فِعْلٌ على (٢) المختار، وفي فروع الطلاق من الرافعي عن القفال لو قال: إنْ فعلتِ ما ليس لله فيه رِضَىً فأنتِ طالقٌ، (فتركتْ صومًا أو صلاة) (٣) - ينبغي أن لا تطلق، لأنه تَرْك وليس بفعل، فلو سرقت أو زنت طلقت (٤).

الثانية: وهي المقصود الأهم، قد يقال: ما الفرق بين هذه المسألة التي انتهينا منها، وبين المسألة المتقدمة في أن النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟

وتقرير السؤال: أنك قد علمت أن الجمهور قالوا: المطلوب بالنهي فِعْلُ ضد المنهي عنه، أي: الكف عنه (٥). وقال أبو هاشم: انتفاء الفعل (٦).

واختلفوا أيضًا في النهي عن الشيء هل هو أمر بضده، كما سلف في مكانه؟


= على الجمع ١/ ٢١٤، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، السراج الوهاج ١/ ٤٩١، شرح الكوكب ١/ ٤٩١.
(١) في (ص): "إحديهما"
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في (ت): "فتركت الصلاة".
(٤) قال الإسنوي في التمهيد ص ٢٩٦، بعد نقله هذه الصورة: "قلت: وعلى قياس ما قاله ينبغي أن لا يَحْنَث في الزنا إذا كان الموجود منها إنما هو مجرد التمكين على العادة؛ لأنه أيضًا ترك للدفع، وليس بفعل من المرأة".
(٥) فكل ما سوى الزنا ضد له، فالكف عن الزنا هو التلبس بضده.
(٦) أي: المطلوب بالنهي انتفاء الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>