للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض أيضًا: بأن ترك الزنا مثلًا ليس بعدمٍ محض، وإنما هو عدمٌ مضافٌ فيكون مقدورًا (١).

واحتج أبو هاشم: بأنَّ مَنْ دُعِي إلى زنا فلم يفعله فإن العقلاء يمدحونه على أنه لم يزن، مِنْ غير أن يخطر ببالهم فِعْلُ ضدِّ الزنا، فعلمنا أن هذا العدم يصلح أن يكون مُتَعَلَّق التكليف.

وأجاب المصنف: بأن المدح ليس على شيءٍ لا يكون في وُسْعه، والعدم الأصلي يمتنع أن يكون في وُسْعه وطاقته، كما عرفت، فإنما (٢) يمدح على كَفِّه عن ذلك الفعل، وذلك الكَفُّ أمْرٌ وجودي، وهو فعل ضد الزنا. وإلى هذا أشار بقوله: "قلنا: على الكف"، (أي: المدح على فعل الكف) (٣).

هذا شرح ما ذكره (٤) ونختم المسألة بفائدتين:


= الاعتبار؛ لأن الترك وإنْ كان عدميًا لا يتأثر بقدرة العبد، لكن العبد قادر على إزالته، فكَفُّ العبدِ عن الإزالة هي القدرة على الترك التي نُسَلِّم بها.
(١) أي: ترك الزنا ليس عدمًا خالصًا، حتى لا يتأثر بقدرة العبد، بل هو عدمٌ مضاف إلى الزنا، والزنا شيء وجودي، والوجودي يكون مقدورًا على فعله، فيكون تركه ممكنًا مقدورًا للعبد.
(٢) في (ص): "وإنما".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ٢/ ٥٠٥، الحاصل ١/ ٤٩٦، التحصيل ١/ ٣٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٧١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣، الإحكام ١/ ١٤٧، المستصفى ١/ ٣٠٠، البحر المحيط ٣/ ٣٧٥، تيسير التحرير ٢/ ١٣٥، المحلي =

<<  <  ج: ص:  >  >>