للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أنه قد وقع النظر في هذا السؤال وهذه الأجوبة عندي غير مرة، وطال الحِجاج، والذي قُلْتُه أنا في الفرق: أنه إذا نُهِي عن شيءٍ (١) كالزنا مثلًا فهناك ثلاثة أمور:

أحدها: انتفاء الزنا.

والثاني: الكف عنه (٢).

والثالث: فِعْلُ ضدٍ مِنْ أضداده لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به، كالوطء المباح أو غيره مما لا يجامع الزنا في آن واحد.

إذا تقرر ذلك فنقول: كون المطلوب في النهي "الكف" أو "الانتفاء" هو مسألة أبي هاشم، والخلاف فيها قد ينبني (٣) على أن شَرْط المطلوب الإمكان (أم لا؟ وعلى أن الانتفاء مقدورٌ أم لا؟ وهما مسألتان مُخْتَلَفٌ فيهما.

فإن قلنا: ليس من شرط المطلوب الإمكان) (٤) - جاز أن يكون مُتَعَلَّق النهي الانتفاء (٥) كرأي أبي هاشم.

وإنْ قلنا: شرط التكليف الإمكان، وأن الانتفاء مقدور - فكذلك


= ٤/ ١٧١٧.
(١) في (غ): "الشيء".
(٢) سقطت من (ص).
(٣) في (ت)، و (غ)، و (ك): "قد يُبْنَى".
(٤) سقطت من (ت).
(٥) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>