للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا (١)، وإلا (٢) تعيَّن أن يكون المطلوب في النهي هو الكف.

وأما كون النهي يقتضي الأمر بضده، أو لا - فمعناه: أن طلب الكف عن المنهي عنه، أو طلب انتفائه، على اختلاف القولين، هل يستلزم الأمر بضده الذىِ لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به كالوطء (٣) المباح مثلًا، أم لا؟ وهذه هي المسألة الأخرى، والخلاف فيها مبني على أن (٤) ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا على ما انبنت (٥) عليه المسألة الأولى (٦). فالمسألتان مختلفتان ليست إحداهما عينَ الأخرى ولا مستلزمةً لها، وليس القولان القولين (٧) (٨)، فإن القائلين بأن مطلوب النهي هو الكف يمكن أن يختلفوا في أن النهيَ الذي هو طلبُ الكف أمرٌ بالضد (الذي لا يتم) (٩)


(١) أي: فكذلك يجوز أن يكون متعلّق النهي الانتفاء.
(٢) أي: وإن لم يكن الانتفاء مقدورًا عليه.
(٣) في (ص): "كالواطئ". وهو خطأ.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (غ): "ابتنت".
(٦) فالمسألة الأولى انبنت على الخلاف في متعلّق النهي، وما هو المطلوب فيه، أما هذه المسألة فالخلاف فيها مبني على أنها هل هي من لوازم متعلّق النهي، وهل تَحَقُّقُ المطلوبِ بالنهي (وهو الانتفاء أو الكف) يستلزم الأمرَ بالضد الذي لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به، وهذا الخلاف مبني على قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
(٧) سقطت من (ت).
(٨) أي: ليس القولان في المسألة الأولى هما القولان في المسألة الثانية.
(٩) في (ص): "الذي هو لا يتم". ولعل حذف هو أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>