للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكف إلا به أم لا؟

وكذلك القائلون بأن مطلوب النهي انتفاءُ الفعل، يمكن أن يختلفوا في أن طلب الانتفاء هل هو أمر بالضد الذي لا يتم انتفاء الفعل إلا به؟ .

هذا إذا فَرَّعنا على أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، أما إذا فرعنا على أن النهي نفس الأمر بالضد (١)، وأريد بالضد الكف أو الانتفاء فهي غيرها أيضًا؛ لأن خلاف مسألة أبي هاشم هو في أن مطلوب النهي هل هو الكف أو الانتفاء، و (٢) خلاف هذه (في أن هذا النهي الذي هو طلب الانتفاء أو الكف أمر أم لا؟ نعم الخلاف في هذه (٣) (٤)) (٥) على هذا التفريع (٦) مرتب على الخلاف في مسألة أبي هاشم.

حتى إذا قلنا بمذهب أبي هاشم لم يكن النهي أمرًا بلا خلاف؛ لأن الأمرَ طلبُ فعلٍ لا طلب انتفاء اتفاقًا (٧).

وإذا قلنا بمذهب غير أبي هاشم أمكن الخلاف في أن النهي الذي هو


(١) فالنهي إما أن يدل على الضد بدلالة الالتزام، أو بدلالة المطابقة.
(٢) سقطت الواو من (ت).
(٣) أي: أمر بالضد أم لا.
(٤) أي: في مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بضده.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) أي: على تفريع أن النهي نفس الأمر بالضد.
(٧) لأننا لما فَرَّعنا على أن النهي نفس الأمر بالضد، وأبو هاشم يفسِّر الضد بالانتفاء - كان معنى مذهبه على هذا التفريع: النهي هو نفسي الأمر بالانتفاء، فليس النهي على مذهب أبي هاشم أمرًا بالفعل، بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>