للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلب الكف أمر بذلك الكف أم لا؟ لأن الكف فعل، لكن يلزم القائلين بأن النهي أمر بالكف أن يكون النهي نوعًا من الأمر.

وإن فَرَّعنا على أن النهي عن الشيء نفس الأمر بضده، لكن أُريد بالضد ما لا يتم الكف أو الانتفاء إلا (١) به كالوطء المباح مثلًا - صارت المسألتان واحدة، إلا أن المبحوث عنه في مسألة أبي هاشم: هو أن مطلوب النهي الكف (أو الانتفاء.

والمبحوث عنه هنا: هو أن مطلوب النهي (٢) فعل الضد الذي لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به أم لا (٣).

ويتلخص من البحثين أن في المسألة حينئذ ثلاثة مذاهب:

أحدها: مذهب أبي هاشم.

والثاني: أن مطلوب النهي هو الكف.

والثالث: أن المقصودَ في النهي فعلُ ضدٍ ليس بكف ولا انتفاء (٤). والله أعلم.


(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) يعني: أن المقصود من النهي عن الزنا مثلًا هو فعل ضد الزنا كالوطء المباح، وليس المقصود من النهي عن الزنا هو الكفُّ عنه، ولا انتفاؤه، وهو وإن تحقق هذا تبعًا لفعل ضد الزنا، فالنهي عن الزنا يعني فعل ضده فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>