للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتضح به ما قررناه من الفرق بأن الكف (١) فعلٌ أعم من جميع الأضداد؛ لأنه لا ضد إلا وهو مشتمل على الكف.

فإذا قلنا في هذه المسألة المطلوب بالنهي الكف أردنا الضد الأعم (٢). وقولنا في المسألة الأخرى: النهي عن الشيء أمر (٣) بأحد أضداده - المراد به الضد الخاص الذي لا يتم الكف والانتفاء (٤) إلا به.

ويكون مَنْ نُهِيَ عن شَيءٍ حينئذ عند القائل بأن النهي عن الشيء أمر بضده مأمورًا بشيئين: أعم، وأخص: الكفُّ، وفعلٌ يَحْصُلَ في ضمنه الكف.

فالمنهي عن الزنا مأمورٌ بالكف عنه، وبفعلٍ يشتمل على ذلك الكف (٥)، ويلزم على هذا أن يثاب على شيئين: الأعم والأخص؛ لتعلق الأمر بهما، وأن يصح نذره، فلو قال: لله عليَّ أن أفعل فعلًا يضاد الزنا، وهو الفعل الفلاني، وعَيَّن فعلًا لم يطلبه الشرع بخصوصه، كالنوم مثلًا، لزمه الوفاء به لكونه مأمورًا به (٦) في ضمن النهي عن الزنا.


(١) يعني: ترك الزنا بأي فعل.
(٢) فالضد الأعم: هو كل ما سوى الزنا، أما الضد الأخص: فهو كالوطء المباح فقط.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ص): "أو الانتفاء".
(٥) فالكف ملزوم، والفعل لازم.
(٦) أي: بالنوم، لأن النوم ضد أخص، والكف عن الزنا ضد أعم، وأمره بالكف متضمن لأمره بالنوم؛ لأن الأمر بالأعم أمر بالأخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>