للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأبو هاشم يرى أن المطلوب بالنهي الأول (١).

والجمهور يرون أن المطلوب بالنهي الثاني (٢).

والحق معهم لأنه الذي يصح به التكليف، فالعدم من حيث هو أمر (٣)، وعدم الزنا من حيث هو أخص منه (٤)، ولا فعل معه (٥) البتة (٦) وهو الذي يقول أبو هاشم إنه مطلوب.

وعدم الزنا بفَعْلِ فاعل: وهو كف النفس عنه - شيءٌ ثالث أخص من الثاني، الذي هو أخص من الأول. وفيه (٧) أمران:

أحدهما: طرف العدم. والثاني: طرف الفعل المُحَصِّل له (٨) وهو (٩) من الطرف الأول ليس بشيء؛ لأنه عدم، ولا يكلف به (١٠)، ومن الطرف الثاني ثبوت، ولذلك أطلقنا في كلامنا عليه اسم الشيء، فيصح التكليف


(١) أي: العدم بدون فاعل.
(٢) أي: العدم بالفاعل.
(٣) هكذا في جميع النسخ، والصواب: من حيث هو أعم؛ لأنه قال بعده: "وعدم الزنا من حيث هو أخص منه".
(٤) أي: من العدم.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) أي: لا فعل يمكن مع عدم الزنا، لأنه عدم خالص، فليس للقدرة عليه سبيل.
(٧) أي: في العدم الثالث.
(٨) يعني: المحصِّل لهذا العدم، أي الذي يتحقق به هذا العدم.
(٩) أي: العدم الثالث الأخص.
(١٠) سقطت من (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>