للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي نقوله الآن في هذه القاعدة: إنها حقٌ لا سبيل إلى المصادمة بمنعها (١)، ولكن ما جعله القرافي لازمًا عليها غير مسلم له (٢)؛ وذلك لأن المقصود أن العام في الأشخاص (مطلقٌ في الأحوال والأزمنة والبقاع، بمعنى: أنه إذا عُمِل به في الأشخاص) (٣) في حالة "ما" في زمان "ما" في مكان "ما" - لا يُعْمل به (في تلك الأشخاص مرة أخرى، أما في أشخاصٍ أُخَر فَيُعْمل به؛ لأنه لو لم يُعْمَل به) (٤) لزم التخصيص في الأشخاص. فالتوفية (٥) بعموم الأشخاص: أن لا يبقى شَخْصٌ "ما" في أي زمانٍ ومكانٍ وحالٍ إلا حُكِم عليه، والتوفية بالإطلاق: أن لا يتكرر ذلك الحكم (٦). فكلُّ زانٍ يُحَدّ، وإذا جلدناه لا نجلده ثانيًا في مكانٍ آخر، أو زمانٍ آخر، أو حالةٍ أخرى، إلا إذا زنا مرةً أخرى؛ لأن تكرر جَلْده لا دليل عليه، والفعل مُطْلق (٧). هذا ما قرره الإمام الجليل علاء الدين الباجي، ونقله عنه والدي أطال الله بقاه في كتابه "أحكام كل" وهو


(١) أي: سواء في حالة الإثبات أو النفي، فالعام في الأشخاص مطلقٌ في الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلَّقات.
(٢) سبق بيان أن القرافي جعل من لازم إطلاق العموم في الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات - أن لا يُعمل بجميع العمومات في هذا الزمان.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ت)، و (غ): "والتوفية".
(٦) يعني: أن لا يتكرر الحكم على شخص واحد.
(٧) أي: فعل الجلد في قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا} مطلق، يُكتفى فيه بمرةٍ واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>