للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أنفس مختصراته، قال: وقال الباجي هذا معنى القاعدة، وبه يَظْهر أن لا إشكال عليها، ولم يلزم من الإطلاق في شيء مَنْعُ التعميم في غيره.

قلت: وغالب ظني أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في "شرح الإلمام" ذكر هذا التقرير بعينه. ثم قال (الشيخ الإمام) (١) والدي أيده الله: وقد يُعْتَرض على هذا التقرير بأن عدمَ تكرارِ الجلد مثلًا معلومٌ من كون الأمر لا يقتضي التكرار، وبأن المطلق هو الحكم (٢)، والعام هو المحكوم عليه (٣)، وهما غيران (٤) فلا يصلح أن يكون ذلك تأويلًا لقولهم: العام مطلق (٥). قال: فينبغي أن يُهَذَّب هذا الجواب، ويُجْعل العمومُ والإطلاق في لفظٍ واحد بأن يقال: المحكوم عليه وهو "الزاني" مثلًا، أو "المشرك" فيه أمران: أحدهما: الشخص. والثاني: الصفة كالزنا مثلًا، وأداة العموم لما دخلت عليه (٦) أفادت عمومَ الشخص، لا عموم الصفة، والصفة باقية على إطلاقها، فهذا معنى قولهم: العام في الأشخاص مُطْلَقٌ في الأحوال، والأزمنة، والبقاع. أي: كلُّ شخصٍ حَصَل منه مُطْلَقُ زنًا (٧) حُدَّ، وكلُّ شخص حصل منه مُطْلقُ شركٍ قُتِل بشَرْطه، ورَجَعَ العموم


(١) سقطت من (ت).
(٢) وهو وجوب الجلد في الآية: {فَاجْلِدُوا}.
(٣) أي: الأشخاص المحكوم عليهم، وهم الزناة والزواني في قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}.
(٤) أي: لفظان متغايران.
(٥) لأن المطلق لفظ آخر غير العام.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) أي: حصل منه الزنا مرة واحدة؛ لأن المطلق يتحقق بفردٍ واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>