(٢) في (غ): "تصلح". (٣) أي: مَنِ اعترض هذا الاعتراض وزعم بأن العموم لا يدل على أفراده، بل على مجموع أفراده - لم يفهم معنى "الصلاحية" الواردة في التعريف؛ إذ المراد بها: أن لفظ العموم يصلح للدلالة على كل فردٍ داخلٍ تحت معنى العموم. فلو قلنا مثلًا: أعطِ الرجال. فالمراد أعط كلَّ متصفٍ بوصف الرجولية. فلفظ "الرجال" يدل على كل فرد من أفراد هذا الصنف، لا غيرهم. (٤) انظر تعريف العموم في: المحصول ١/ ق ٢/ ٥١٣، الحاصل ١/ ٤٩٩، التحصيل ١/ ٣٤٣، نهاية الوصول ٣/ ١٢٢١، الإحكام ٢/ ١٩٥، نهاية السول ٢/ ٣١٢، السراج الوهاج ١/ ٤٩٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨، إحكام الفصول ص ١٧٢، بيان المختصر ٢/ ١٠٤، أصول السرخسي ١/ ١٢٥، تيسير التحرير ١/ ١٩٠، فواتح الرحموت ١/ ٢٥٥، شرح الكوكب ٣/ ١٠١، البلبل ص ٩٧. (٥) أي: هو بتلك الحقيقة ذلك الشيء، فإذا سُلبت تلك الحقيقة فليس هو ذلك الشيء.