للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامس: أن مراده بقوله: "المستغرق" لفظُ العمومِ بلا شك، وهو غير جائز؛ لأن لفظ العموم لا يصلح لواحدٍ واحدٍ من آحاده فإنه لم يوضع لواحد ولا لاثنين، وإنما يصلح للجميع (١). أورده النقشواني.

قال الأصفهاني: وهو مندفع بتفسير الصلاحية، فمَنْ أورده لم يفهم معناها، فإنه ليس المراد بالصلاحية إلا أن "الرجال" يصلح (٢) لأفراد هذا الصنف، ولا يصلح لغيرهم (٣). والله أعلم (٤).

قال: (وفيه مسائل:

الأولى: أن لكل شيء حقيقةٌ هو بها هو (٥)، فالدال عليها المطلق، وعليها بوحدة مُعَيَّنة المَعْرفة، وغير معيَّنة النكرة، ومع وحداتٍ معدودةٍ


(١) أي: تعريف العموم بالمستغرق غير صحيح، لأن العموم غير مستغرق لآحاده، فإنه لا يدل على الواحد ولا الاثنين من آحاده، بل يدل على المجموع.
(٢) في (غ): "تصلح".
(٣) أي: مَنِ اعترض هذا الاعتراض وزعم بأن العموم لا يدل على أفراده، بل على مجموع أفراده - لم يفهم معنى "الصلاحية" الواردة في التعريف؛ إذ المراد بها: أن لفظ العموم يصلح للدلالة على كل فردٍ داخلٍ تحت معنى العموم. فلو قلنا مثلًا: أعطِ الرجال. فالمراد أعط كلَّ متصفٍ بوصف الرجولية. فلفظ "الرجال" يدل على كل فرد من أفراد هذا الصنف، لا غيرهم.
(٤) انظر تعريف العموم في: المحصول ١/ ق ٢/ ٥١٣، الحاصل ١/ ٤٩٩، التحصيل ١/ ٣٤٣، نهاية الوصول ٣/ ١٢٢١، الإحكام ٢/ ١٩٥، نهاية السول ٢/ ٣١٢، السراج الوهاج ١/ ٤٩٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨، إحكام الفصول ص ١٧٢، بيان المختصر ٢/ ١٠٤، أصول السرخسي ١/ ١٢٥، تيسير التحرير ١/ ١٩٠، فواتح الرحموت ١/ ٢٥٥، شرح الكوكب ٣/ ١٠١، البلبل ص ٩٧.
(٥) أي: هو بتلك الحقيقة ذلك الشيء، فإذا سُلبت تلك الحقيقة فليس هو ذلك الشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>