للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهنا تنبيهان:

أحدهما: أن العموم فيما ذكر مُخْتَلِفٌ، فالداخل على اسم الجنس (١) يعم الأفراد، أعني كلَّ فردٍ فردٍ. والداخل على الجمع (٢) يعم الجموع (٣)؛ لأن الألف واللام والإضافة يعمان أفرادَ ما دخلا عليه، وقد دخلا على جمعٍ فانظر في هذا. وفائدته أنه يتعذر الاستدلال به في النفي والنهي على ثبوت الحكم لفرد؛ لأنه إنما حصل النفي أو النهي عن أفراد الجموع وليس الواحد جمعًا. وهذا معنى قولهم: لا يلزم من النهي عن المجموع النهيُ عن كل فرد، ولا من نفيه نفيُ كلِّ فردٍ. وهذا لا يعارض ما تقدم من أن العموم من باب الكلية، وأنَّ معناه ثبوته لكل فرد سواء أكان (٤) نفيًا أو نهيًا أم لا؛ لأنا في حالة الجمع أثبتناه أيضًا في النفي والنهي لكل فرد مِنْ أفراد ما دخل عليه: وهي الجموع. وينبغي على مساق هذا التقرير أن تختلف الجموع (٥) فتشمل جموعُ القلة: ثلاثة ثلاثة، ولا تشمل


= السابقة، فيكون المراد بقوله: {فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ} أي: رسل ربهم، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: {فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ}: "وهذا جنس، أي: كلٌّ كذَّب رسول الله إليهم، كما قال تعالى: {كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ} ومن كذَّب برسول فقد كذب بالجميع". تفسير ابن كثير ٤/ ٤١٣. وانظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٢٦١، فتح القدير للشوكاني ٥/ ٢٨٠، زاد المسير ٨/ ٣٤٧.
(١) وهو لفظ مفرد كالبيع.
(٢) كالمشركين.
(٣) في (ت)، و (ص): "المجموع".
(٤) في (ت)، و (ك)، و (ص): "كان".
(٥) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>