للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جموعُ الكثرة إلا (١): أحد عشر أحد عشر (٢).

الثاني: علمت اختيار المصنف أن المفرد المُعَرَّف بـ "أل" يعم، وهو قول أبي إسحاق الشيرازي (٣)، وابن بَرْهان (٤)، والجبائي (٥)، والمبرِّد (٦)، وصَحَّحه ابن الحاجب (٧)، وهو المنقول عن الشافعي (٨) - رضي الله عنه -. وأما الإمام


(١) في (ص): "وإلا" وهو خطأ.
(٢) المعنى: أن العموم من باب الكلية سواء كان في حالة الفرد المعرَّف؛ أم الجمع المعرَّف، ولكنا نفسِّر الكلية في حالة المفرد المعرَّف بغير تفسيرنا لها في حالة الجمع المعرَّف: ففي حالة المفرد المعرَّف المراد عموم كل فردٍ فردٍ، وفي حالة الجمع المعرَّف المراد عموم أفراد الجموع. فالكلية في جمع القلة تكون في كل ثلاثة ثلاثة، والكلية في جمع الكثرة تكون في كل أحد عشر أحد عشر.
(٣) انظر: اللمع ص ٢٦، شرح اللمع ١/ ٣٠٣.
(٤) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ٢١٩.
(٥) انظر: المعتمد ١/ ٢٢٧، المحصول ١/ ق ٢/ ٥٩٩. وقد عزا أبو إسحاق الشيرازيّ إلى أبي عليّ الجبائيّ خلاف هذا، وأن اللفظ يُحمل على المعهود، ولا يقتضي العموم. انظر: شرح اللمع ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤. ولا شك أن نقل أبي الحسين - رحمه الله - وهو معتزليّ المعتقد أثبت من نقل أبي إسحاق رحمه الله.
(٦) انظر: المقتضب ٢/ ١٣، المحصول ٢/ ق ١/ ٥٩٩.
(٧) انظر: منتهى السول والأمل ص ١٠٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٠٢.
(٨) وعن مالكٍ وأحمد رضي الله عنهما، وجمهور الأصوليين، وكافة الفقهاء، ونَصَّ عليه سيبويه. انظر: الأم ٣/ ٢، البحر المحيط ٤/ ١٣٢، شرح التنقيح ص ١٧٩، إحكام الفصول ص ٢٣١، تيسير التحرير ١/ ١٩٧ - ١٩٨، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٠، العدة ٢/ ٥١٩، شرح الكوكب ٣/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>